Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 2, hlm. 508

  1. كتاب الإكراه

وعند أبي يوسف لا قصاص [عليه] (¬١)، وعند زفر (¬٢) على المكرِه؛ لأنَّه هو المباشر، وعند الشافعي (¬٣) عليهما القصاص.

قوله: (وجب عليه الحدُّ)؛ لأنَّ عند أبي حنيفة ﵁ لا يكون [محققًا] (¬٤) بدون [الشرط] (¬٥) فيجب الحد؛ [لأنَّ] (¬٦) في زمانه [العدل كان ظاهرًا فلا يقدر كلُّ أحدٍ على الظُّلم، فأبو حنيفة كان من التابعين [فيكون] (¬٧) في زمانه] (¬٨) عدم [فشو] (¬٩) [الظلم] (¬١٠).

قوله: (أُكرهه على الزِّنا) المراد الرَّجل، وقد ذكرنا أن المرأة إذا أُكرهت [على الزنا] (¬١١) لا تُحدُّ.

قوله: (لم تَبِنْ امرأته) [لوجود] (¬١٢) التَّصديق، والتَّصديق [ركنٌ] (¬١٣) أصليٌ والإقرار زائدٌ أو شرطٌ على قول المتكلمين.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 508 (Shamela #1135, hlm. urut 1107)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.