وعند أبي يوسف لا قصاص [عليه] (¬١)، وعند زفر (¬٢) على المكرِه؛ لأنَّه هو المباشر، وعند الشافعي (¬٣) عليهما القصاص.
قوله: (وجب عليه الحدُّ)؛ لأنَّ عند أبي حنيفة ﵁ لا يكون [محققًا] (¬٤) بدون [الشرط] (¬٥) فيجب الحد؛ [لأنَّ] (¬٦) في زمانه [العدل كان ظاهرًا فلا يقدر كلُّ أحدٍ على الظُّلم، فأبو حنيفة كان من التابعين [فيكون] (¬٧) في زمانه] (¬٨) عدم [فشو] (¬٩) [الظلم] (¬١٠).
قوله: (أُكرهه على الزِّنا) المراد الرَّجل، وقد ذكرنا أن المرأة إذا أُكرهت [على الزنا] (¬١١) لا تُحدُّ.
قوله: (لم تَبِنْ امرأته) [لوجود] (¬١٢) التَّصديق، والتَّصديق [ركنٌ] (¬١٣) أصليٌ والإقرار زائدٌ أو شرطٌ على قول المتكلمين.