كتاب الإِكْراه
مناسبة [هذا] (¬١) [الباب] (¬٢) بباب القسمة فإنَّ القسمة [من] (¬٣) توابع القضاء ولواحقه، ففي القضاء إلزام الحقِّ بالحقِّ أي: بالبينة، وفي الإكراه إلزام الباطل [بالباطل] (¬٤)، فإذا ثبتت المناسبة بين باب القضاء وباب الإكراه لا يحتاج إلى بيان المناسبة بين باب القسمة وباب الإكراه؛ لأنَّ القسمة من توابع القضاء فتكون هذه المناسبة على المضادة؛ لأنَّ الباطل [يضاد] (¬٥) الحقَّ، فيجوز حمل النَّقيض على النَّقيض كما [يحمل] (¬٦) النَّظير على النَّظير.
[معنى] (¬٧) الإكراه: الإجبار، وهو الحمل على الشَّيء مكرهًا، والكُرْه [تكليف] (¬٨) بما يكره فعله، وبضمِّ الكاف المشقَّة.
فالإكراه على نوعين: نوعٌ يوجب الإلجاء [والاضطرار] (¬٩)،