كتاب الرُّجوع عن الشُّبهات
لا حاجة إلى بيان المناسبة؛ لأنَّ الرُّجوع عن الشَّهادة يناسب الشَّهادة.
قوله: (إلا [بحضرة] (¬١) الحاكم) [و] (¬٢) إنَّما قيَّد [بحضرة الحاكم] (¬٣)؛ لأنَّ هذا [فسخٌ والفسخُ] (¬٤) لا يتحقَّق بدون الحاكم، والمراد أيُّ حاكمٍ كان، ولا يُشترط الحاكم الذي حَكَمَ.
قوله: (وإنْ شهد بالمال ثلاثةٌ فرجع أحدهم لا شيء عليه)، لأنَّ المُعتبَر بقاء من بقيَ لا رجوع من [رجع] (¬٥)، فلو شهد اثنان ابتداءً يكون كافيًا، والبقاء أسهل من الابتداء (¬٦) فجاز أنْ يبقى الحقُّ بشهادتهما.
قوله: (ضمن الرَّاجعان نصف المال)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ ليس بأولى من الآخر فيجب نصف الحقِّ عليهما، فأمَّا إذا رجع أحد الثَّلاثة لا يجب عليه شيءٌ؛ لأنَّ نصاب الشَّهادة باقٍ، وإنَّما يجب نصف الحقِّ عليهما، لأنَّ الضَّمان يجب بالشَّهادة لا بالرُّجوع والرُّجوع شرط الضَّمان فإذا وجب