كتاب الشهادات
فلا حاجة إلى بيان المناسبة فإنَّ الدَّعوى تُقرَّر بالشهادة فيكون [مناسبًا] (¬١) [له] (¬٢).
قوله: (الشَّهادة فرضٌ) أي: أداءُ الشَّهادة فرضٌ لا التَّحمل، - كوي كه أين شاهد أداء ان تحمل را مي بننداكر -، كما قال [النَّبي] (¬٣) ﵇ "إذا علمتَ مثل الشمس فاشهد" (¬٤)، يقال شهادة فهو [شاهدٌ وهو] (¬٥) شهودٌ وذو شهادةٍ و [شهيدٌ] (¬٦) وهم شهداء، الشَّهادة والإخبار بصحَّة الشَّيء عن مشاهدة وعيان، يقال شهد فلانٌ على فلانٍ (¬٧) عند الحاكم إذا بيّن وأعلم.
قوله: (يُخيَّر) إنَّما يخير الشاهد بين [الستر] (¬٨) والإظهار إذا كانوا