Lewati ke konten

فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع) · محمد بن عبد الوهاب

hlm. 72

  1. المسألة الخامسة عشرة

المسألة الخامسة عشرة

سئل، ﵀: عن الجد، هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة من قال بذلك؟ وعن قسم المال جزافًا؟ وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ وعن قول إبراهيم ﵇: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ١، وقوله في كلام البقر والذيب: " آمنت به أنا وأبو بكر " ... إلخ.

فأجاب، ﵀: أما كون الجد أباً، فرجح بأمور:

الأول: ٢ العموم، واستدل ابن عباس على ذلك بقوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾

الثاني: محض القياس، كما ابن عباس: " ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبا الأب أباً؟ ".

الثالث: أنه مذهب أبي بكر الصديق، وهو هو ٣.

الرابع: أن الذين ورثوا الأخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك، كما قال البخاري لما ذكر قول الصديق: ويذكر عن علي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

الخامس: أن الذين ورثوهم، لم يجزموا بل معهم شك، وأقروا أنهم لم يجدوه في النص لا بعموم ولا غيره.

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 72 (Shamela #11324, hlm. urut 68)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.