Lewati ke konten

فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع) · محمد بن عبد الوهاب

hlm. 56

  1. المسألة الثالثة عشرة

المسألة الثالثة عشرة

وسئل، عفا الله عنه: عن كون الأذان أوله التكبير وختم بالتكبير.

كذلك قول الله عزوجل: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ﴾ ١ إلى قوله سبحانه: ﴿لا إِلَهَ إِلاََّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٢، ما معنى التكرار؟ هل هو تأكيد، أم غير ذلك؟

وعن الإيمان والإسلام، هل هما نوع واحد أو ٣ نوعان؟

وعن حديث القرض، يقال إنه بثمانية عشر ضعفًا، صحيح أم لا؟

الجواب: ذكروا أن التكبير مناسب في الأذان، لأنه مشروع على الأمكنة العالية، كقوله: " كنا إذا هبطنا سبحنا، وإذا علونا كبّرنا " ٤.

وأما قوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ......﴾ إلخ، فذكروا في تفسيرها: أن الكلمة الأولى إعلام بأنه سبحانه شهد بهذا، كذلك كل عالم يشهد به، وليس هذا ثناء على نفسه مجردًا، بل هو قيام بالقسط. وأما الكلمة الثانية، فهي تعليم وإرشاد.

وأما الإسلام والإيمان، هل هما نوع واحد؟ فذكر العلماء أن الإسلام إذا ذُكر وحده دخل فيه الإيمان، كقوله: ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ ٥، وكذلك الإيمان إذا أُفرد، كقوله

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 56 (Shamela #11324, hlm. urut 52)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.