Lewati ke konten

عمدة الفقه · ابن قدامة

hlm. 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض وغيره

إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا١ فقال "أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء" ٢.

ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز أن يرد خيرا منه وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط وأن أجله لم يتأجل.

ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 57 (Shamela #11315, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.