Lewati ke konten

عمدة الفقه · ابن قدامة

hlm. 45

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. مدخل

كتاب الحج والعمرة

مدخل

...

كتاب الحج والعمرة

يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام.

ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح.

فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.

ولا يصح من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما عنهما ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.

ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 45 (Shamela #11315, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.