Lewati ke konten

عمدة الفقه · ابن قدامة

hlm. 14

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

باب الآنية

لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله ﷺ: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" ١. وحكم المضب حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.

ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ٢، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 14 (Shamela #11315, hlm. urut 3)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.