Lewati ke konten

عمدة الفقه · ابن قدامة

hlm. 134

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

باب القسامة

روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله ﷺ: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف قال: "فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم" قالوا: قوم كفار فوداه النبي ﷺ من قبله١ فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 134 (Shamela #11315, hlm. urut 239)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.