Lewati ke konten

شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد · ابن دقيق العيد

hlm. 109

  1. البينة على المدعي واليمين على من أنكر

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

٣٣ - عن ابن عباس ﵄، أنّ رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر". حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.

ــ

الذي في الصحيحين من هذا الحديث: قال ابن أبي مليكة: كتب ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه" وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" ١. قال صاحب الأربعين: روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعاَ من رواية ابن عباس وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم وقال الأصيلي: لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس، قال المصنف: إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه ولا يكون ذلك تعارضاً ولا اضطراباً.

وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه.

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، ص 109 (Shamela #11244, hlm. urut 99)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.