Lewati ke konten

فقه اللغة وسر العربية · أبو منصور الثعالبي

hlm. 183

  1. فقه اللغة
  2. الباب الرابع والعشرون: في الأطعمة والأشربة وما يناسبها

تُذَابُ وُيصَبُّ عَليها مَاء ثُمَّ يُطْرَحُ عليهِ دَقيق فَيُلْبَكُ بِهِ "وهِيَ عِنْدَ الاَطِبَّاءِ ثَلاثٌ: الخُبْزُ والسُّكَّرُ والسَّمْنُ وشَتَّانَ ما بَيْنَهُمَا". الرَّغِيغَةُ حَسْو مِنْ دَقيقٍ وَمَاءٍ وَلَيْسَتْ فِي رِقَّةِ السَّخِينَةِ. الرَّبِيكَةُ طَعَامٌ يُتَّخَذُ مِنْ بُرٍّ وتَمْرٍ وسَمْنٍ ومِنهَا المَثَلُ: "غَرْثَانُ١ فارْبُكوا لهُ". التَّلْبِينَةُ حَسَاء يتَّخَذُ مِنْ دَقِيقٍ أو نُخَالَةٍ وُيجْعَلُ فيه عَسَلٌ "وإِنَّمَا سُمِّيَتْ تَلْبِينَةً تَشْبيها باللَّبَنِ لِبَيَاضِهَا وَرِقَتِهَا. وفي الحَدِيثِ: "عليكمُ بالتَّلْبِينَةِ"٢ وَكَانَ إذا اشْتَكَى أحدُهُمْ في مَنْزِلِهِ لم تُنْزَلِ البُرْمَةُ٣ حتّى يأتيَ عَلَى أحَدِ طَرَفَيْهِ وَمَعْنَاهُ حتى يُبِلَّ مِنْ عِلَّتِهِ أو يَمُوتَ وإنّما جُعِلَ هَذَانِ طَرَفَيْهِ لأَنَهُمَا مُنْتَهَى أمر العليل في علّته".

الفصل الثالث: "فِيمَا يَخْتَصُّ بالخَلْطِ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ".

البَكِيلَةُ السَّمْنُ يُخْلَطُ بالأَقِطِ عَنِ الأمَوِيّ قَالَ أبو زَيْدٍ: هي الدَّقيقُ يُخْلَطُ بِالسَّوِيقِ ثُمَّ يبَلُّ بِمَاءٍ أو بِسَمْنٍ أو بِزَيْتٍ. وقَالَ الكِلابِي: هُوَ الأقِطُ المَطْحُونُ تَبْكُلُهُ بالمَاءِ كَأنّكَ تُرِيدُ أنْ تَعْجِنَهُ. وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: هُمَا السَّوِيقُ والتَّمْرُ يُبَلاَّنِ بالمَاءِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: العَبِيثَةُ الأَقِطُ بالسَّمْنِ والتَّمْرِ. وَقَالَ آخَرُ: هِيَ الأَقِط الرَّطْبُ يَخْتَلِط بالتَّمْرِ اليَابِسِ. الحَيْسُ الأَقِطُ بالسَّمْنِ والتَّمْرِ. المَجِيعُ التَمْرُ باللَّبَنِ وهُوَ حَلْوَاءُ رَسُولِ الله ﷺ. البَسِيسَةُ السَّوِيقُ بالأَقِطِ والسَّمْنِ والزَّيتِ وهِيَ أيضاً الشَعِيرُ بالنَوَى عَنِ الأصْمَعِيّ. الصِّنَابُ الخَرْدَلُ بالزَّبِيبِ. البَرِيكُ الزُّبْدُ بالرُّطَبِ عَنْ عَمْروٍ عَنْ ابِيهِ. الخَبِيطُ اللَّبَنُ الرَّائِبُ باللَّبَنِ الحَلِيبِ. الخَلِيطُ السَّمْنُ بالشَّحْمِ "وهُوَ أيْضاً الطِّينُ المُخْتَلِطُ بالتِّبْنِ أو بالقَتِّ"٤. النَّخِيسَةُ لَبَنُ الضَّأْنِ بِلَبَنِ المَاعِزِ. المُرِضَّةُ اللَّبَنُ الحُلْوُ يْخلَطُ باللّبن الحامض.

الفصل الرابع: "يُنَاسِبُهُ في الخَلطِ".

الشَّوْبُ والمَذْقُ خَلْطُ اللَّبَنِ بالمَاءِ. والقَطْبُ كَذَلِكَ "ومِنْ ذَلِكَ يُقَالُ: جَاءَ القَوْمُ قاطبة أي:

Rujukan halaman ini: فقه اللغة وسر العربية، ص 183 (Shamela #11235, hlm. urut 169)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.