Lewati ke konten

رسائل وفتاوى أبا بطين · عبد الله أبا بطين

hlm. 144

  1. الرسالة الرابعة عشر: إخراج الزكاة عن الذهب والفضة

الرسالة الرابعة عشر: إخراج الزكاة عن الذهب والفضة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى -سلمه الله تعالى-، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن حال ما ذكرت فلا شك أن الأفضل أن يخرج عن الذهب والفضة منهما لا من غيرهما، لكن إذا كان الشيء قليلا، والمستحق كثيرا، فأرجو أنه يجوز إخراج القيمة تمرا أو عيشا، والمحتاج الذي في بيته ما يسأل الناس أولى من الذي يسألهم.

زكاة الدين الذي في ذمم الناس

(وأما) الدَّيْنُ الذي في ذمم الناس، فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبض شيئا أخرج زكاته.

(وأما) إخراجها إذا حال الحول قبل قبضه، فهو أفضل، لكن لا يجب إخراج الزكاة قبل قبضه.

إعطاء الزكاة للأقارب

(وأما) إعطاء عيال إخوانك وأخواتك، فهو جائز -إن شاء الله تعالى-؛ فيجوز إعطاء إخوانك وأخواتك وعمتك، وكذلك بنات عيال أخيك يجوز إعطاؤهن.

(وأما) القوي من عيال أخيك، فإن لم يكن كسب يكفيه، جاز أن يعطى من الزكاة. فإن كان لو يحترف كفى نفسه بحرفته، ولكن يترك الحرفة تكاسلا، فلا يُعْطَى منها. وأخوك سليمان يجوز إعطاؤه، ولكن نقلها في هذه المسافة فيه خلاف بين العلماء. وأرجو أن القول بجوازه للقريب ونحوه صواب، وأرجو أنه لا بأس إذا أرسلت إليه شيئا من الزكاة أو لعياله.

Rujukan halaman ini: رسائل وفتاوى أبا بطين، ص 144 (Shamela #11212, hlm. urut 49)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.