Lewati ke konten

رسائل وفتاوى أبا بطين · عبد الله أبا بطين

hlm. 139

  1. الرسالة العاشرة: شراء عرض بدين السلم

المسألة من كلامهم، ولعل اقتسامهما على السواء -والحالة هذه- يشبه ما ذكروه في بعض المسائل.

زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع

وأما إذا زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع، فلا يلزم العامل إلا زكاة حصته خاصة، لكن إن شرط الزكاة على العامل، هل يصح أم لا؟ والله أعلم.

الرسالة العاشرة: شراء عرض بدين السلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من محمد بن عبد الله بن مانع، إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمنأبا بطين) ، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فالموجب الكتاب إبلاغ السلام وغير ذلك.

فما قولك -أدام الله النفع بعلومك- في دين السلم الثابت في الذمة، هل يصح الشراء به من صاحبه الذي هو في ذمته عرضا: كأرض، أو نخل، أو غير ذلك، أم لا؟

(الثانية) : هل يصح السلم بالعروض كالحيوان وغيره.

(الثالثة) : هل يصح السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون، أم لا؟

(الرابعة) : هل يصح بيع اللحم بمطعوم مكيل أو موزون نسيئة، أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فالجواب -وبالله التوفيق-.

(أما المسألة الأولى) : فلا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخذ عوضا عن دين السلم ممن هو في ذمته، واحتجوا بحديث "من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره" ١ وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز أن يأخذ عرضا بدون حقه، اختاره الشيخ تقي الدين؛ لقول ابن عباس: "إذا أسلفت في شيء

Rujukan halaman ini: رسائل وفتاوى أبا بطين، ص 139 (Shamela #11212, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.