Lewati ke konten

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار · ابن رجب الحنبلي

hlm. 57

  1. خيار الغبن

خيار الغبن

قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين.

وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك.

وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا.

قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة.

ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.

Rujukan halaman ini: القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار، ص 57 (Shamela #10910, hlm. urut 43)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.