Lewati ke konten

أحكام القرآن للطحاوي · الطحاوي

Juz 2, hlm. 132

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. تأويل قوله تعالى: ﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾ الآية

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " ارْتَحِلُوا " قَالُوا: لَمْ تَزُغِ الشَّمْسُ؟ قَالَ: فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: " ارْتَحِلُوا " قَالُوا: لَمْ تَزُغِ الشَّمْسُ، فَجَلَسُوا حَتَّى رَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ،

١٣٨٠ - وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ حَسَّانٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فِي الرَّوَاحِ إِلَيْهَا كَذَلِكَ أَيْضًا كَمَا

١٣٨١ - قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرَوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ: أَلَّا تُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَ بِهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَصَرَخَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ " أَيْنَ هَذَا؟ " فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مَلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: مَالَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: " الرَّوَاحُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ " قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَأَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجُ فَنَزَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: " صَدَقَ " وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حَبْسٌ مِنَ الْمَنَاسِكِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا قَبْلُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَهُوَ خُرُوجُ الْحَجَّاجِ وَعَلَيْهِ مُعَصْفَرَةٌ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْعُصْفُرَ مِنَ الطِّيبِ الَّذِي يُحَرِّمُهُ الْإِحْرَامُ عَلَى الْمُحْرِمِ

١٣٨٢ - وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للطحاوي، ج 2، ص 132 (Shamela #10765, hlm. urut 548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.