Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · ابن باز

Juz 6, hlm. 348

  1. المجلد السادس
  2. كتاب الصلاة
  3. باب الأذان والإقامة
  4. حكم أخذ الأجرة على الأذان

١٤٣ - حكم أخذ الأجرة على الأذان

س: أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد، ولي مرتب من الأوقاف، ويقال لي: إنك استلمت راتبا فليس لك أجر.

وأنا لا أرغب ذلك وإنما أرغب الأجر من الله أحسن من الراتب علما أني في حاجة إلى هذا الراتب حيث ليس لي أي دخل آخر، ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا (١)؟

ج: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعثمان بن العاص ﵁ لما سأله أن يكون إمام قومه، قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (٢)» فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان يتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره، لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 6، ص 348 (Shamela #107, hlm. urut 2991)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.