Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · ابن باز

Juz 6, hlm. 253

  1. المجلد السادس
  2. كتاب الصلاة
  3. باب شروط الصلاة
  4. مسألة في إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

جزاكم الله خيرا (١)

ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)» رواه مسلم في صحيحه.

وقال ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح فأنت إذا قلت له: كافر، فأنت صادق على الصحيح؛ لأن الرسول ﵊ كفره.

أما الحديث: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما (٤)» فالمعنى إذا كان ليس أهلا لذلك إذا قال له: يا كافر وليس أهلا لذلك، أما إذا كان أهلا لذلك فإنه يبوء بها هو، المقول له.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 6، ص 253 (Shamela #107, hlm. urut 2837)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.