Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · ابن باز

Juz 6, hlm. 166

  1. المجلد السادس
  2. كتاب الصلاة
  3. باب شروط الصلاة
  4. حكم من بلغت سن الحيض ولم تصل ولم تصم إلا بعد سنوات

س: يقول هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري سبعة عشر عاما فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات (١)؟.

ج: ليس عليك قضاء وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمس عشرة سنة، بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 6، ص 166 (Shamela #107, hlm. urut 2712)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.