Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · ابن باز

Juz 6, hlm. 24

  1. المجلد السادس
  2. كتاب الصلاة
  3. باب شروط الصلاة
  4. حكم صلاة شارب الخمر

ج: إذا كانت تسكر غيره، فيها مادة السكر فإنه يحرم عليه أن يشربها ولو كانت لا تسكره؛ لأن بعض الناس إذا اعتادها قد لا يسكر فهي محرمة سواء سكر أم لم يسكر إذا كانت في إمكانها الإسكار لغيره لأنها خمر فالواجب عليه تركها والحذر منها وهي ليست غذاء للدم ولا غيره، «فإن الرسول ﷺ قال له رجل: يا رسول الله، إني أشرب الخمر للدواء، قال ﵊: إنها ليست بدواء ولكنها داء (١)» خرجه مسلم في الصحيح.

ولكن هذه أوهام يتوهمون أنها تنفعهم، وهذا من تزيين الشيطان حتى ولو فرضنا أنه قال ذلك طبيب فقول النبي ﵊ مقدم عليه، فلا يجوز شربها لا للدواء ولا لغير الدواء، ولو قال ألف طبيب إنها تنفع لا يجوز شربها لا للتداوي ولا لغيره، بل هي داء عضال ومنكر عظيم ومن كبائر الذنوب، وليس لأحد أن يشربها لا للتداوي ولا لغير التداوي أسكرته أم لم تسكره إذا كانت من شأنها أن تسكر غيره، ولكنه بسبب اعتياده لها قد لا تسكره بعض الأحيان، هذا لا يحلها له،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 6، ص 24 (Shamela #107, hlm. urut 2517)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.