Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · ابن باز

Juz 5, hlm. 463

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض والنفاس
  4. حكم الإجهاض الذي لم يتخلق فيه الجنين

٣٠٩ - حكم الإجهاض الذي لم يتخلق فيه الجنين

س: تقول هذه السائلة: امرأة أسقطت أربع مرات وعمر الجنين أقل من شهرين، ولا تصلي حتى تطهر هل عليها قضاء؟

ج: إذا كان فيه علامة إنسان؛ رأس، أو يد، أو رجل فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم فقط، ما فيه رأس ولا رجل فالواجب عليها الصلاة وقضاء الصلاة التي تركت؛ لأنه ما هو بنفاس، نزول الدم ليس بنفاس إلا إذا كان فيه علامة إنسان؛ من يد، أو رجل، أو رأس، شيء يبين أنه طفل.

انتهى الجزء الخامس من كتاب الطهارة

ويليه بإذن الله الجزء السادس

وأوله كتاب الصلاة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 5، ص 463 (Shamela #107, hlm. urut 2482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.