Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · ابن باز

Juz 20, hlm. 421

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. حكم المهر

باب أحكام الصداق

١٥٩ - حكم المهر

س: تقول السائلة: هل المهر من أركان الزواج؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه ولكنه لا بد منه؛ لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر المثل، والنكاح صحيح، لو قال ولي المرأة للزوج: زوجتك، وهي راضية، ويقول الزوج: قبلت بحضرة شاهدين، وليس هناك موانع، صح النكاح، إن كانت المرأة ليس فيها مانع، ليست محرّمة على الزوج، وليست في إحرام، وليست في عدة، وليس بها مانع من النكاح وراضية زوَّجَهَا الولي وقبلت، وقبل الزوج بحضرة شاهدين، النكاح صحيح، ولو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 421 (Shamela #107, hlm. urut 13575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.