Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · ابن باز

Juz 3, hlm. 104

  1. المجلد الثالث
  2. باب ما جاء في ذم البدعة
  3. حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب وليلة النصف من شعبان

٢٨ - حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب وليلة النصف من شعبان

س: بالنسبة لليلة السابع والعشرين من رجب، من كل عام وليلة النصف من شعبان، تعود المسلمون الاحتفال بهما، وعمل الأكلات الدسمة، وما أشبه ذلك فما رأيكم في هذا؟ (١)

ج: هاتان بدعتان: الاحتفال بالنصف من شعبان، والاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب، كلتاهما بدعة ليس عليهما دليل، ولم يثبت عنه ﷺ، أن ليلة السابع والعشرين من رجب، هي ليلة الإسراء والمعراج، وما جاء فيها من بعض الأحاديث غير صحيح، عند أهل العلم ولو ثبت أنها ليلة المعراج، لم يجز الاحتفال بها، حتى لو ثبتت لأن الرسول ﷺ، لم يحتفل بها ولا أصحابه، وهم قدوة، والله سبحانه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 3، ص 104 (Shamela #107, hlm. urut 1010)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.