Lewati ke konten

الاختيار لتعليل المختار · ابن مودود الموصلي

Juz 5, hlm. 126

  1. [كتاب الفرائض]
  2. [فصل المصالحة على التركة]

وَكَذَلِكَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَرْبَابِ الدُّيُونِ فَيُجْعَلُ مَجْمُوعُ الدُّيُونِ كَتَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ، وَيُجْعَلُ كُلُّ دَيْنٍ كَسَهْمِ وَارِثٍ.

وَمَنْ صَالَحَ مِنَ الْغُرَمَاءِ أَوِ الْوَرَثَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ فَاطْرَحْهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنَّ، ثُمَّ اقْسِمِ الْبَاقِيَ عَلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ.

ــ

[الاختيار لتعليل المختار]

بِالْأَجْزَاءِ إِلَى الْأَرْزَةِ.

مِثَالُهُ: زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتٌ، مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، فَاضْرِبْ سِهَامَ الزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي التَّرِكَةِ يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ، اقْسِمْهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالتَّرِكَةُ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، فَاضْرِبْ سِهَامَ الزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي التَّرِكَةِ تَخْرجْ ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ، اقْسِمْهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَخْرُجْ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةٌ، بَقِيَ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ بِالْآحَادِ فَاضْرِبْهُمَا فِي عَدَدِ الْقَرَارِيطِ يَكُنَّ أَرْبَعِينَ، اقْسِمْهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى وَاحِدٌ ابْسُطْهُ أَرْزًا يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، انْسُبْهَا إِلَى الْمَسْأَلَةِ بِالْأَجْزَاءِ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَاثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْزَةٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ اضْرِبْهُمَا فِي أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَكُنَّ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ، اقْسِمْهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ تَخْرُجُ أَرْبَعَةً يَبْقَى عَشَرَةٌ اضْرِبْهَا فِي الْقَرَارِيطِ تَكُنَّ مِائَتَيْنِ، اقْسِمْهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ تَخْرُجُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ، ابْسُطْهَا حَبَّاتٍ تَكُنَّ خَمْسَةَ عَشَرَ، اقْسِمْهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ يَبْقَى حَبَّتَانِ ابْسُطْهُمَا أَرْزًا تَكُنَّ ثَمَانِيَةً، انْسُبْهَا بِالْأَجْزَاءِ فَحَصَلَ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَحَبَّةٌ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْزَةٍ، وَلِلْجَدَّةِ مِثْلُهُ، وَلِلْبِنْتِ ضِعْفُ الزَّوْجِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسِتَّةُ قَرَارِيطَ وَأَرْزَةٌ وَأَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْزَةٍ وَجُمْلَتُهَا أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ.

(وَكَذَلِكَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَرْبَابِ الدُّيُونِ فَيُجْعَلُ مَجْمُوعُ الدُّيُونِ كَتَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ، وَيُجْعَلُ كُلُّ دَيْنٍ كَسَهْمِ وَارِثٍ) .

[فصل المصالحة على التركة]

فَصْلٌ (وَمَنْ صَالَحَ مِنَ الْغُرَمَاءِ أَوِ الْوَرَثَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ فَاطْرَحْهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، ثُمَّ اقْسِمِ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ) .

مِثَالُهُ: زَوْجٌ وَأَمٌّ وَعَمٌّ صَالَحَ الزَّوْجُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنَ التَّرِكَةِ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الْمَهْرِ

Rujukan halaman ini: الاختيار لتعليل المختار، ج 5، ص 126 (Shamela #1066, hlm. urut 828)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.