Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 2, hlm. 7

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأوقات
  3. مسألة (٨٧): تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.

مسائل الأوقات

مسألة (٨٧): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.

وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.

لنا:

٤٧٦ - ما روى الدارقطني: وجدت (¬١) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة» (¬٢).

ز: رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر (¬٣)، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (¬٤) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 7 (Shamela #10657, hlm. urut 654)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.