كتاب الجنايات
مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.
وقال أبو حنيفة: يقتل بالذِّمِّي.
لنا ثلاثة أحاديث:
٢٨٧٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن مطرِّف عن الشعييِّ عن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ عليًّا ﵇ (¬١): هل عندكم من رسول الله ﷺ شيءٌ بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله ﷿ رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (¬٢).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٣).
٢٨٧٦ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ ﵇ (¬٤)، فقلنا: هل عهد إليك نبيُّ الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟