Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 459

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.

كتاب الجنايات

مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذِّمِّي.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٨٧٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن مطرِّف عن الشعييِّ عن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ عليًّا ﵇ (¬١): هل عندكم من رسول الله ﷺ شيءٌ بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله ﷿ رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (¬٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٣).

٢٨٧٦ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ ﵇ (¬٤)، فقلنا: هل عهد إليك نبيُّ الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 459 (Shamela #10657, hlm. urut 2351)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.