Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 317

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٩): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.

قلنا: إنَّما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن، وهو البلوغ، فسمَّاها يتيمةً بالاسم الذي كان لها (¬١).

احتجُّوا:

بأنَّ رسول الله ﷺ زوَّج أمامةَ بنتَ حمزة من عمر بن أبي سلمة وكانت صغيرةً، وكان رسول الله ﷺ ابنُ عمِّها.

والجواب:

أنَّه إنَّما زوَّجها بولاية النبوة لا بالقرابة، بدليل أنَّ العبَّاس أقرب منه إليها، لأنَّه عمٌّ، ولا ولاية لابن العمِّ مع وجود العمِّ، والرجل المتزوِّج: (سلمة بن أبي سلمة)، لا عمر، فقد غلط من قال: عمر.

* * * * *

مسألة (٦١٩): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.

وقال الشافعيُّ: لا تستفاد بالبنوة.

وقد استدلَّ أصحابنا بحديثين:

أحدهما: أن عمر بن أبي سلمة زوَّج أمَّه أمَّ سلمةَ برسولِ الله ﷺ.

والثاني: أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ زوَّج أمَّه أبا طلحة.

٢٧٠٦ - أمَّا الأوَّل: فرواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 317 (Shamela #10657, hlm. urut 2211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.