Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 312

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.

٢٦٩٧ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا إسحاق بن منصور أنا محمَّد بن يوسف ثنا الأوزاعيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح الثيِّب حتى تستأمر».

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬١).

ز: رواه مسلم عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ (¬٢) O.

٢٦٩٨ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء ابنة خِذَام أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة، وكانت ثيِّبًا

فردَّ النبيُّ ﷺ نكاحه.

انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٣).

٢٦٩٩ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراسانيُّ عن ابن عبَّاس أن خِذَاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً، فأتت النبيَّ ﷺ، فاشتكت إليه أنَّها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها

النبيُّ ﷺ من زوجها، وقال: «لا تكرهوهن». قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاريَّ، وكانت ثيِّبا (¬٤).

ز: تقدَّم هذا الحديث مختصرًا (¬٥)، وهو منقطعٌ O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 312 (Shamela #10657, hlm. urut 2206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.