Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 310

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

ز: ذكر الأثرم لأبي عبد الله حديث شعيب هذا، فقال: ثناه أبو المغيرة عن الأوزاعيِّ عن عطاء مرسلا، مثلُ هذا عن جابرٍ؟! كالمنكر أن يكون (¬١).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: الصحيح مرسل، وقول شعيب وَهْمٌ (¬٢).

وقال أبو عليٍّ الحافظ: لم يسمعه الأوزاعيُّ من عطاء، والحديث في الأصل مرسل لعطاء، إنما رواه الثقات عن الأوزاعيِّ عن إبراهيم بن مرَّة عن عطاء عن رسول الله ﷺ مرسلا (¬٣).

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي الزبير عن جابر، والله أعلم O.

والجواب:

أمَّا استئمار البكر فلتطييب قلبها.

وجمهور الأحاديث محمولٌ على أنَّه زوَّج من غير كفء، وقولها: (زوجني ابن أخيه) يكون ابن عمِّها من الأمِّ (¬٤).

على أنَّه قد قال الدَّارَقُطْنِيُّ حديث ابن عبَّاس وجابر وعائشة مراسيل (¬٥)، وابن بريدة لم يسمع من عائشة (¬٦).

وقد أنكر أحمد حديث جابر (¬٧).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: الصحيح أنَّه مرسلٌ عن عطاء أنَّ رجلاً … ، وقول

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 310 (Shamela #10657, hlm. urut 2204)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.