ز: رواه ابن ماجة من رواية منصور عن سالم (¬١)، وهو ابن أبي الجعد، ولم يسمع من ثوبان، بينهما معدان. قاله أحمد بن حنبل (¬٢).
وقد رواه أبو كبشة السلوليُّ وسلمان بن شُمير (¬٣) وعبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان، فهو إذا حديث صحيح O.
* * * * *
مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال محمَّد بن الحسن: إن أذن لها وليُّها صحَّ.
وقال مالكٌ: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوِّجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز.
وقال داود: إن كانت ثيِّبًا جاز.
لنا ثمانية إحاديث:
٢٦٦٥ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول