Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 285

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

ز: رواه ابن ماجة من رواية منصور عن سالم (¬١)، وهو ابن أبي الجعد، ولم يسمع من ثوبان، بينهما معدان. قاله أحمد بن حنبل (¬٢).

وقد رواه أبو كبشة السلوليُّ وسلمان بن شُمير (¬٣) وعبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان، فهو إذا حديث صحيح O.

* * * * *

مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال محمَّد بن الحسن: إن أذن لها وليُّها صحَّ.

وقال مالكٌ: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوِّجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز.

وقال داود: إن كانت ثيِّبًا جاز.

لنا ثمانية إحاديث:

٢٦٦٥ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 285 (Shamela #10657, hlm. urut 2179)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.