Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 279

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل العتق
  3. مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء.

مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.

وقال مالكٌ: للمعتق عنه.

لنا:

حديث عائشة: «إنَّما الولاء لمن أعتق».

وقد سبق بإسناده، وهو في «الصحيحين» (¬١).

* * * * *

مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.

وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.

لنا:

قوله: «الولاء لمن أعتق».

ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته».

وقد سبق بإسناده (¬٢).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 279 (Shamela #10657, hlm. urut 2173)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.