Lewati ke konten

معالم القربة في طلب الحسبة · ابن الأخوة

hlm. 37

  1. الباب الثالث في الحسبة على الآلات المحرمة والخمر
  2. فصل آلة اللعب التي لا يقصد بها المعاصي

بِالْبَنَاتِ بِمَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ فِي اللَّعِبِ بِبَعِيدٍ مِنْ الِاجْتِهَادِ، وَأَمَّا سُوقُ الدَّاذِيِّ فَالْأَغْلَبُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي النَّبِيذِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ نَادِرًا فِي الدَّوَاءِ، وَهُوَ بَعِيدٌ فَبَيْعُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَى إبَاحَةَ النَّبِيذِ جَائِزٌ لَا يُكْرَهُ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى تَحْرِيمَهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ، وَمَكْرُوهٌ اعْتِبَارًا بِالْأَغْلَبِ مِنْ حَالِهِ، وَلَيْسَ مَنْعُ أَبِي سَعِيدٍ لِتَحْرِيمِ بَيْعِهِ عِنْدَهُ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْ الْمُظَاهَرَةِ بِإِفْرَادِ سُوقِهِ، وَالْمُجَاهَرَةِ بِبَيْعِهِ إلْحَاقًا بِإِبَاحَةِ مَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إبَاحَةِ مَقْصُودِهِ لِيَقَعَ لِعَوَامِّ النَّاسِ الْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ إنْكَارُ الْمُجَاهَرَةِ بِبَعْضِ الْمُبَاحَاتِ، وَإِلَّا مَا كَمَا تُنْكَرُ الْمُجَاهَرَةُ بِالْمُبَاحِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ.

فَأَمَّا مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ فَلَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهَا، وَلَا أَنْ يَهْتِكَ الْأَسْتَارَ حَذَرًا مِنْ الِاسْتِتَارِ بِهَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ يُقَمْ حَدُّ اللَّهِ عَلَيْهِ» .

وَمِنْ شَرْطِ الْمُنْكَرِ الَّذِي يُنْكِرُهُ الْمُحْتَسِبُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا فَكُلُّ مَنْ سَتَرَ مَعْصِيَةً فِي دَارِهِ، وَأَغْلَقَ بَابَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَجَسَّسَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي انْتِهَاك حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا مِثْلُ مَنْ يُخْبِرُهُ مَنْ يَثِقُ بِصِدْقِهِ أَنَّ رَجُلًا خَلَا بِرَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ أَوْ بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا فَيَجُوزُ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَتَجَسَّسَ، وَيُقْدِمَ عَلَى الْكَشْفِ، وَالْبَحْثِ حَذَرًا مِنْ فَوَاتِ مَا لَا يُسْتَدْرَكُ مِنْ انْتِهَاك الْمَحَارِمِ، وَارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ.

الثَّانِي: مَا خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِّ، وَقَصَرَ عَنْ هَذِهِ الرُّتْبَةِ لَا يَجُوزُ التَّجَسُّسُ

Rujukan halaman ini: معالم القربة في طلب الحسبة، ص 37 (Shamela #10526, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.