٥٤ - بَاب قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِى الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ
/ ٧٣ - فيه: سَهْلٍ، لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ، دَعَا النَّبِىَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، إِلا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِى تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ، أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ. فيه: خدمة العروس زوجها وأصحابه فى عرسها. وفيه: أنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه ويستخدمهن لهم. وفيه: شرب الشراب الذى لا يسكر فى العرس، وأن ذلك من الأمر المعروف القديم. وترجم له باب النقيع والشراب الذى لا يسكر فى العرس. وفى كتاب العين: مثت الملح فى الماء ميثًا: أذابته، وقد انماث.
٥٥ - بَاب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ
وَقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ : (إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ) . / ٧٤ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، ﵇: (الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ) . قال المهلب: المداراة أصل الألفة واستمالة النفوس من أجل ما جبل الله