٤٨ - بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ
وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا وَلا يَوْمَيْنِ / ٦٤ - فيه: ابْن عُمَرَ، قَالَ الرسُول، ﵇: (إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيَأْتِهَا) . / ٦٥ - وفيه: أَبُو مُوسَى، قَالَ، ﵇: (فُكُّوا الْعَانِىَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِىَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ) . / ٦٦ - وفيه: الْبَرَاءُ، أَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، منها إِجَابَةِ الدَّاعِى. . . الحديث. / ٦٧ - وفيه: سَهْلِ، دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ النَّبِىّ ﷺ فِى عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِىَ الْعَرُوسُ، أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ. اتفق العلماء على وجوب إجابة الوليمة، واختلفوا فى غيرها من الدعوات، فقال مالك، والثورى، وأبو حنيفة، وأصحابه: يجب إتيان وليمة العرس، ولا يجب إتيان غيرها من الدعوات. وقال الشافعى: إتيان وليمة العرس واجبة، ولا أرخص فى ترك غيرها مثل النفاس والختان وحادث سرور، من تركها ليس بعاص كالوليمة. وقال أهل الظاهر: إجابة كل دعوة فيها طعام واجب، واحتجوا بحديث أبى موسى، وحديث البراء، أن النبى، ﵇، قال: (أجيبوا الداعى) ، وقالوا: هذا عام فى كل دعوة، وتأول مالك والكوفيون قوله، ﵇: (أجيبوا الداعى) ، يعنى فى العرس خاصة، بدليل حديث ابن عمر، أن النبى ﷺ قال: (إذا دعى أحدكم إلى الوليمة