بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) . / ٧ - وفيه: أَبُو سَعِيدٍ، جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ عندك مِنْ إِبِلٍ) ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَتُعْطِى صَدَقَتَهَا) ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا) ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا) . / ٨ - وفيه: ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ بزَرْعها، فَقَالَ: (لِمَنْ هَذِهِ؟) فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلاَنٌ، فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا) . المنيحة هى الناقة والشاة ذات الدر تعار للبنها، ثم ترد إلى أهلها، والمنحة عند العرب كالإفقار، والعمرى، والعارية، وهى تمليك المنافع لا تمليك الرقاب، ألا ترى قوله فى حديث أنس: (فلما فتح الله على رسوله ﷺ غنائم خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم وثمارهم. وقوله فى حديث جابر: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه) ، إنما يريد يهبه الانتفاع بها ولا يكريها منه بأجر، يبين ذلك قوله فى حديث ابن عباس: (أما إنه لو منحها إياه لكان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا) . وقوله فى حديث أبى سعيد بعد أن سأل النبى ﷺ صاحب الإبل إن كان
شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال
Juz 7, hlm. 150
Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 7، ص 150 (Shamela #10486, hlm. urut 3383)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.