Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال

Juz 6, hlm. 432

  1. ٣٤ - كتاب الوكالة
  2. - باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٤ - كِتَاب الْوَكَالَةِ

- َكَالَةُ الشَّرِيكِ فِى الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِىُّ، ﵇، عَلِيًّا فِى هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا. / ١ - فيه: عَلِىّ، أَمَرَنِى النَّبِىّ، ﵇، أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِى نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا. / ٢ - وفيه: عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِىَّ، ﵇، أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِىَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ، ﵇، فَقَالَ: (ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) . وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبى فى أن ذلك مباح منه، وحديث على بين فى الترجمة، فإن قيل: ليس فى حديث عقبة وكالة الشريك، قيل: عقبة إنما وكله النبى ﵇ على قسمة الضحايا وهو شريك للموهوب لهم، فتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الضحايا.

- بَاب إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِى دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِى دَارِ الإِسْلاَمِ جَازَ

/ ٣ - فيه: عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا، بِأَنْ يَحْفَظَنِى فِى صَاغِيَتِى بِمَكَّةَ وَأَحْفَظَهُ فِى صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ،

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 6، ص 432 (Shamela #10486, hlm. urut 3057)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.