Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال

Juz 6, hlm. 166

  1. - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣٣ - باب هل يدخل فى الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة

٣٣ - باب هَلْ يَدْخُلُ فِى الأيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأمْتِعَةُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﵇: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) . وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ : أَحَبُّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةِ الْمَسْجِدِ. / ٧٨ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، خَرَجْنَا مَعَ الرسول ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً، إِلا الأمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ، يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ إلى النَّبِىّ ﷺ غُلامًا، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ. . . الحديث. قال المهلب: إنما أراد البخارى أن يبين أن المال يقع على كل متملك، ألا ترى قول عمر للنبى: (إنى أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه) وقول أبى طلحة: (أحب أموالى إلى بيرحاء) . وهم القدوة فى الفصاحة ومعرفة لسان العرب. وأما قوله فى حديث أبى هريرة: (فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع) . فقد اختلفت الرواية فى ذلك عن مالك، فروى ابن القاسم عنه مثل رواية البخارى، وروى يحيى بن يحيى وجماعة عن مالك: (إلا الأموال والمتاع والثياب) وإنما تخرج هذه الرواية على لغة دوس قبيل أبى هريرة، فإنها لا تسمى العين مالا، وإنما الأموال عندهم العروض والثياب، وعند غيرهم المال

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 6، ص 166 (Shamela #10486, hlm. urut 2791)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.