Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال

Juz 4, hlm. 506

  1. - كتاب الحج
  2. ٥ - باب الحجامة للمحرم

٥ - باب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ. / ٢٤٩ - فيه: ابْن عَبَّاس، احْتَجَمَ النَّبِىّ، ﵇، وَهُوَ مُحْرِمٌ. / ٢٥٠ - وفيه: ابْن بُحَيْنَةَ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِلَحْىِ جَمَلٍ فِى وَسَطِ رَأْسِهِ. قوله: (بلحى جمل) هو مكان بطريق مكة، واختلف العلماء فى الحجامة للمحرم، فرخص فيها عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبى، وهو قول الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ما لم يقطع الشعر. وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. روى ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، وحجة هذا القول أن بعض الرواة يقول إن النبى ﷺ احتجم لضرر كان به، رواه هشام بن حسان عن عكرمة، عن ابن عباس (أن النبى ﵇ إنما احتجم وهو محرم فى رأسه لأذى كان به) . ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شىء من شعر رأسه حتى يرمى جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة، وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التى قضى بها رسول الله ﷺ على كعب بن عجرة، وإن لم يحلق المحتجم شعرًا فهو كالعرق يقطعه، أو الدمل يبطه، أو القرحة ينكأها، ولا يضره ذلك، ولا شىء عليه فيه عند جماعة العلماء. وقال الطبرى: فيه من الفقه الإبانة أن للمحرم إذا احتاج إلى إخراج

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 4، ص 506 (Shamela #10486, hlm. urut 2119)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.