Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال

Juz 4, hlm. 504

  1. - كتاب الحج
  2. ٤ - باب لا يحل القتال بمكة

وَإِيتَاء ذِى الْقُرْبَى) [النحل: ٩٠] والعدل فرض، والإحسان وإيتاء ذى القربى وسنن ورغائب، ومثله قوله ﵇: (إذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) نافلة. وفيها قول آخر: يحتمل أن يكون تحريم مكة وكل ما ذكر فى الحديث من تحريم الله، ويكون وجه استثنائه ﵇ تحليل الإذخر دون استعلام الله تحليل ذلك؛ لأن الله قد كان قد أعلم نبيه فى كتابه بتحليل المحرمات عند الضرورات، فمنها أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما فى الآية وأحلها لعباده عند اضطرارهم إليها بقوله: (فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة: ٣] فلما كان هذا أصلا من أصول الشريعة قد أنزله الله فى كتابه على رسوله ﷺ ، وأخبره العباس أن الإذخر لا غنى بالناس عنه لقبورهم وبيوتهم وصاغتهم، حكم النبى ﵇ بكم المباحات عند الضرورات، وهذا تأويل حسن.

٤ - باب لا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

/ ٢٤٨ - فيه: ابْن عَبَّاس، قَالَ الرسول ﷺ ، يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: (لا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِى، وَلَمْ يَحِلَّ لِى إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ. . .) الحديث. قال الطبرى: فيه الإبانة عن أن مكة غير جائز استحلالها، ولا نصب الحرب عليها لقتال بعد ما حرمها رسول الله ﷺ إلى قيام الساعة،

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 4، ص 504 (Shamela #10486, hlm. urut 2117)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.