Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال

Juz 4, hlm. 475

  1. - كتاب الحج
  2. ٦ - باب قوله: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) [البقرة: ١٩٧]

وأقل الكفارات أن له أن يأخذ بأعالى الأمور وأرفع الكفارات، كما فعل كعب والله الموفق. قال ابن المنذر: قوله فى هذا الحديث: (ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة) فيه دليل أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييئس من الوصول فيحل، وقال من احفظ عنه من أهل العلم: إن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل، فلم يفعل حتى خلى سبيله، أن عليه أن يمضى إلى البيت لتتم مناسكه. قال المهلب: وقوله: (فأمره أن يحلق، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها) فيه حجة لمالك فى وجوب الكفارة على المرأة تقول فى رمضان: غدًا حيضتى، والرجل يقول: غدًا يوم حُمَّاى، فيفطران، ثم ينكشف الأمر بالحمى والحيض كما قالا، أنهما عليهما الكفارة؛ لأنهم لم يكن، كما كان فى علم الله من أنهم يحلون بالحديبية، وأن الهدى قد بلغ محله، بمسقط عن كعب الكفارة إذا استباح الحلاق قبل علم الله بأن الهدى قد بلغ محله، فكذلك ما كان فى علم الله من أنها تحيض لا يسقط عنها الكفارة إذا استباحت حُرْمة رمضان قبل علمها بالحيض، وكذلك المريض، إذا قد يجوز أن يكون ما ظنا؛ لأنه لا يقطع على مغيبه.

٦ - باب قوله: (فَلا رَفَثَ ولا فسوق ولا جدال فِى الحج) [البقرة: ١٩٧]

/ ٢٣٨ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ، ﵇: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّه) .

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 4، ص 475 (Shamela #10486, hlm. urut 2088)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.