مالك فى العتبية والمجموعة، وهو قول الأوزاعى، والثورى، والكوفيين، والشافعى، ذكره ابن المنذر. وحكى الطحاوى، عن الأوزاعى، والشافعى: ليس فيهما تشهد. وفيهما قول رابع: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد، رواه أشهب، عن مالك، وهو قول ابن الماجشون، وأحمد بن حنبل. قال المهلب: وليس فى حديث ذى اليدين تشهد، ولا تسليم، ويحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون النبى، ﷺ ، تشهد فيهما وسلم، ولم ينقل ذلك المحدث. والثانى: أنه لم يتشهد فيهما، ولا سلم، وألحق المسلمون بهاتين السجدتين الصلاة، لما كانت صلاةً كَبَّرَ الرسول لهما، فأضيف إليهما التشهد، والسلام تأكيدًا لهما. وقال ابن المنذر: التسليم فى سجدتى السهو ثابت عن النبى، ﷺ ، من غير وجه، وفى ثبوت التشهد عنه ﷺ فيهما نظر. وفى حديث ذى اليدين حجة لمالك على الشافعى فى قوله: إن سجود السهو كله فى الزيادة قبل السلام، لأنه ﷺ زاد فى حديث ذى اليدين السلام، والكلام، ثم أكمل صلاته وسجد للسهو بعد السلام.
شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال
Juz 3, hlm. 224
Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 3، ص 224 (Shamela #10486, hlm. urut 1271)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.