Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال · ابن بطال

Juz 3, hlm. 92

  1. أبواب تقصير الصلاة
  2. ٥٩ - باب من تطوع فى السفر

والركوع والسجود، وكذلك كان ابن عمر يقول: لو تنفلت لأتممت، أى لو تنفلت التنفل الذى هو من جنس الفريضة لجعلته فى الفريضة ولم أقصرها. وممن كان لا يتنفل فى السفر قبل الصلاة، ولا بعدها سوى ابن عمر: على بن الحسين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وليس قول ابن عمر: لم أر النبى ﷺ يسبح فى السفر، بحجة على من رآه ﷺ ، لأن من نفى شيئًا فليس بشاهد، وقد روى عن الرسول ﷺ أنه تنفل فى السفر مع صلاة الفريضة، وهو قول عامة العلماء. قال الطبرى: يحتمل أن يكون تركُه ﷺ التنفل فى السفر فى حديث ابن عمر تحريًا منه ﷺ إعلام أمته أنهم فى أسفارهم بالخيار فى التنفل بالسنن المؤكدة وتركها، وقد بيّن ذلك أن النبى ﷺ كان إذا جمع فى السفر صلى المغرب، ثم يدعو بعَشَائه، فيتعشَّى، ثم يرتحل، وإذا جاز الشغل بالعَشَاء بعد دخول وقت العِشَاء وبعد الفراغ من صلاة المغرب، فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز، وسأذكر ذلك فى الباب الذى بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

٥٩ - باب مَنْ تَطَوَّعَ فِى السَّفَرِ

وَرَكَعَ النَّبِىُّ، ﷺ ، فِى السَّفَرِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 3، ص 92 (Shamela #10486, hlm. urut 1139)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.