(٧٥/س١ - ٣٨/س٤) وإذا ( [١٠١١] ) أهدي [إلى ( [١٠١٢] ) ] الخليفة، أو إلى زوجته، أو إلى ولده، فذلك كله يوضع في بيت المال. والنقول كثيرة في هذه المسألة. يضيق ( [١٠١٣] ) هذا الكتاب عن استيفائها ( [١٠١٤] ) وقد ذكرنا ما فيه كفاية لمن اتبع الهدى. وأما هدية السلطان إلى ملك العدو، فإن كان يعلم أن ملك العدو، يخشى من شوكته وقوته، وفي الهدية له دفع شره، فلا ( [١٠١٥] ) بأس بأن ( [١٠١٦] ) يهدي إليه. مع إظهار عزة الإسلام. فقد روي [عن رسول الله (٢٤٤) ﷺ أنه] ( [١٠١٧] ) أهدى [عجوة] ( [١٠١٨] ) إلى أبي سفيان. وأبو سفيان كان يومئذ حرباً ( [١٠١٩] ) علينا.
الفصل الحادي عشر
[في ذكر أحكام] ( [١٠٢٠] ) البغاة والخوارج على السلطان
(٧٦/س١) والكلام في هذه المسألة يقع في / مواضع:
الأول: في تفسير أهل البغي.
(٥١/س٢) الثاني: [في بيان، / هل يجوز لنا أن نبدأ بالقتال، أم [لا ( [١٠٢١] ) ] نبدأ حتى يبدؤونا؟] ( [١٠٢٢] ) .
الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا؟ .
الرابع: في بيان حكم من يؤخذ ( [١٠٢٣] ) منهم، وهل ( [١٠٢٤] ) يقتل أم لا؟ .
(٣٧/س٣ - ٣٧/ب)
الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ منهم وما لا يمنع.
/ السادس: في بيان ما يعمل بأموالهم ونسائهم / إذا قدرنا ( [١٠٢٥] ) عليهم.
السابع: في بيان [حكم ( [١٠٢٦] ) ] من يقتل منهم [في ( [١٠٢٧] ) ] حالة ( [١٠٢٨] ) القتال، هل ( [١٠٢٩] ) يغسل ويصلي عليه أم لا؟ .
الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل العدل في مقاتلتهم ( [١٠٣٠] ) ] ( [١٠٣١] ) وهل يغسل ويصلي عليه أم لا؟
(٣٩/س٤) (٧٧/س١) التاسع: في بيان أنه إذا قتل الباغي أحداً من أهل العدل في حالة القتال، ثم ظهرنا ( [١٠٣٢] ) عليهم ( [١٠٣٣] ) ، هل يقتص للعادل منه؟ / وهل إذا كان الباغي قد مات أو قتل وترك مالاً. هل تؤخذ دية المقتول العادل / من ماله [أم لا؟] ( [١٠٣٤] )