Lewati ke konten

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك · نجم الدين الطرسوسي

hlm. 32

  1. الفصل الثالث
  2. النوع الأول:في إزالة المظالم، وكف يد

الفصل الثاني

في جواز التقليد ( [١٧٤] )

(١٠/س٢ - ١٥س١) / من الترك خلافاً للشافعي: قد ( [١٧٥] ) تقدم لنا في الفصل/ الأول شروط الإمام عندنا، [وعند الشافعي] ( [١٧٦] ) ، وبيان ( [١٧٧] ) [ذلك] ( [١٧٨] ) ، وصحة ( [١٧٩] ) سلطنة الترك عندنا، خلافاً له. (٨/س٣ - ٨/س٤) [ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية، على مذهبنا خلافاً له] ( [١٨٠] ) فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك، فكيف ( [١٨١] ) تجوز التولية منهم؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحداً من الشافعية ولاية، ولا قضاء أصلاً. لأن ( [١٨٢] ) في زعمهم أن السلطنة في / قريش / وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة. فإذا ولاهم السلطان، وقبلوا الولاية، كانوا ( [١٨٣] ) مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية، ويخالفونه في الفروع والأصول، [ويخطئونه في أقواله. فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (١١٨) ] ( [١٨٤] ) .

الفصل الثالث

في الجواب عن ( [١٨٥] ) القصص وأنه أنواع

النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد الظالم

(١٦/س١) (٨/ب) (١١/س٢) وهذا النوع، أهم الأنواع [كلها، وأولاها] ( [١٨٦] ) بالاعتناء. فإن العدل، به يقوم الملك ويدوم. كما حكي / عن كسرى [أنوشروان (١١٩) ] ( [١٨٧] ) ، أنه قال: " لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالعدل وعمارة البلاد، ولا بلاد إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل (١٢٠) ". فإذا رفعت / قصة ( [١٨٨] ) إلى السلطان فيها مظلمة لأحد من خلق ( [١٨٩] ) الله تعالى، / فيجب عليه [بذل المجهود] ( [١٩٠] ) في كشفها، والفحص ( [١٩١] ) عنها بنفسه؛ إن كانت الظلامة في بلده الذي [هو] ( [١٩٢] ) ساكن فيه. وإن كانت في معاملاته، فإن أمكنه ( [١٩٣] ) طلب الغريم إليه، طلبه، وعمل [في] ( [١٩٤] ) القضية بين يديه [بما ظهر له] ( [١٩٥] ) .وإن لم يمكنه ( [١٩٦] ) ، أرسل ( [١٩٧] ) في كشفها ثقة من عنده، ليكشفها عن جلية، ويطلعه ( [١٩٨] ) على ما تحرر ( [١٩٩] ) من أمرها. ولا يخرج في ( [٢٠٠] ) العمل فيها عن حكم الشرع الشريف. [بحيث] ( [٢٠١] ) يحضر القضاة إلى ( [٢٠٢] ) مجلسه ويوضح لهم ( [٢٠٣] ) القصة؛ (١٦/س١) (٨/ب - ١١ / س٢) / فإن أمكنهم عملها بظاهر الشرع، وكلها إليهم؛ وأمرهم أن يفصلوها في الحال، من غير تأخير. وإن لم يمكن عملها بظاهر الشرع، وكان السلطان قد حصل / عنده بها ( [٢٠٤] ) ، من العلم اليقين، تعين ( [٢٠٥] ) الحق للشاكي، عمل فيها بعلمه، من غير خروج عن الشرع الشريف ( [٢٠٦] ) ، مما يجب على الظالم للمظلوم، [من] ( [٢٠٧] ) / تعزير، أو ( [٢٠٨] ) انتزاع مال، أو ( [٢٠٩] ) غير ذلك من الحقوق الشرعية.

Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 32 (Shamela #1044, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.