Lewati ke konten

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم · ابن حزم

Juz 4, hlm. 3

  1. الباب الرابع عشر في أقل الجمع

بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ الاثنان فما فوقهما جماعة وبه إلى ابن الجهم قال ثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو توبة ثنا مسلمة بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال اثنان فما فوقهما جماعة وقال أبو محمد ﵀ عليلة ساقط بإجماع وأبوه مجهول ومسلمة بن علي ضعيف بلا خلاف وكذلك القاسم عن أبي أمامة فسقط الحديثان وإنما المعتمد عليه في حكم الصلاة قوله ﵇ لمالك بن الحويرث وابن عمه فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وبإمامته في النافلة

ﷺ ابن عباس وحده

واحتجوا أيضا بأن قالوا خبر الاثنين عن أنفسهما كخبر الكثير عن أنفسهم ولا فرق فيقول الاثنان فعلنا وصنعنا كما يقول الجماعة سواء بسواء

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم، ج 4، ص 3 (Shamela #10432, hlm. urut 457)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.