Lewati ke konten

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز · الشافعي

hlm. 158

  1. باب في الشفعة

يقوم في الجنائز ثم جلس.

باب في الشفعة

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه وبه أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

قال الشافعي: وبهذا نأخذ فنقول: لا شفعة فيما قسم اتباعاً لسنة رسول الله وعلمنا أن الدار إذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس يملك أحدهما شيئاً وإن قل إلا ولصاحبه نصفه فإذا دخل المشتري على الشريك

Rujukan halaman ini: اختلاف الحديث - ت عبد العزيز، ص 158 (Shamela #1021, hlm. urut 148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.