Lewati ke konten

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز · الشافعي

hlm. 155

  1. باب نكاح المتعة

ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأتى به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً.

باب نكاح المتعة

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي قال: وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن علياً قال لابن العباس: أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء.

قال الشافعي: ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت

Rujukan halaman ini: اختلاف الحديث - ت عبد العزيز، ص 155 (Shamela #1021, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.