Lewati ke konten

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز · الشافعي

hlm. 150

  1. باب لحوم الضحايا

جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك: "كلوا وتزودوا وادخروا".

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله فقال رسول الله: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت: فلما كان بعد ذلك قلن لرسول الله: لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله ﷺ: وما ذاك أو كما قال، قالوا يا رسول الله: نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله ﷺ: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا، قال: فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض وإنما قلت: يشبه الاختيار لقول الله ﷿ في البدن "فإذا وجبت جنوبها فكلوا منه وأطعموا" وهذه الآية في البدن

Rujukan halaman ini: اختلاف الحديث - ت عبد العزيز، ص 150 (Shamela #1021, hlm. urut 140)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.