Lewati ke konten

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز · الشافعي

hlm. 121

  1. باب الضحايا

قال الشافعي: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي شرط عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله ﷺ قد أعلمهم إن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم "فإخوانكم في الدين ومواليكم"، وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم وكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا أمنتهم وقال الله: "وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك".

وقال رسول الله: الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته وروي عنه أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً، وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم لينكلوا عن مثلها وينكل بها غيرهم وهذا كان من أحسن الأدب.

باب الضحايا

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله ضحى بكبشين أملحين.

قال: وروى مالك عن يحيى. بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله فأمره أن يعود بضحية أخرى، قال: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن دينار ذبح قبل أن يذبح النبي ﷺ يوم الأضحى

Rujukan halaman ini: اختلاف الحديث - ت عبد العزيز، ص 121 (Shamela #1021, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.