Lewati ke konten

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز · الشافعي

hlm. 115

  1. باب بيع الحاضر للبادي

بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد، فإن قال قائل: وكيف لا يفسد وقد نهي عنه؟ قيل بدلالة الحديث نفسه: أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئاً إذا لم يكن للمشتري أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول بل كان ينفع الأول لأنه لو كان يفسد على كل بيع بيعه كان أرغب للمشتري فيه، أفرأيت إن كان البيع الأول إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامهما لازماً بالكلام كلزومه لو تفرقا ما كان البيع الآخر يضر البيع الأول، أو رأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلاً على ذلك البيع هل يضر الأول شيئاً أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته هذا لا يضره وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجلان وقبل أن يتفرقا فأما في غير تلك الحال فلا.

باب بيع الحاضر للبادي

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يبع حاضر لباد".

أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

قال الشافعي: ليس في النهي عن بيع الحاضر للبادي بيان معنى والله أعلم لم نهى عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق، وبحاجة الناس إلى ما

Rujukan halaman ini: اختلاف الحديث - ت عبد العزيز، ص 115 (Shamela #1021, hlm. urut 106)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.